فهد نَائِبْ المُدِيرْ العَامْ
الإِقَامَة : الرياض عدد المساهمات : 280 نقاط : 697 تاريخ التسجيل : 22/03/2015
| موضوع: مسائل نسائية رمضانية الخميس مارس 26, 2015 8:11 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
١- يجوز تذوق الطعام حال الصيام للحاجة بشرط ألا يُبتلع منه ولا من طعمه شيء.
٢- تسوية صفوف الصلاة واجبة على الرجال والنساء ويظهر الخلل كثيراً في صفوف النساء في رمضان فمن المخالفات: - تقدم إحدى النساء عن الصف أو تأخرها. وإنشاء صف قبل إتمام الصف الذي أمامه أو تقطع الصف الواحد فكل اثنتين أو ثلاث لوحدهن وهكذا. والمشروع إتمام الصف الأول فالذي يليه والتراص في الصف وألا يكون هناك فُرَج فيه. ويبدأ إنشاء الصف من جهة الوسط لا من جهة اليمين.
٣- خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لكن إذا كان هناك مصلى خاص للنساء فأفضلها أولها.
٤- صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولها أن تصلي جماعة مع نسائها من أهل البيت ، وتؤمهن أقرؤهن وأعلمهن وتكون في وسطهن ، ولها أن تقرأ من المصحف إذا لم تكن حافظة للقرآن ، ولمن صلت وحدها أن تقرأ من المصحف كذلك.
٥- بعض النساء في الصلاة تمسك بالمصحف وتتابع الإمام في قراءته ، وهذا عمل مكروه لمايترتب عليه من حركة بغير حاجة وترك لسنة وضع اليد اليمنى على اليسرى.
٦- يحرم على المرأة أن تخرج متعطرة إذا كانت ستمر بالرجال في طريقها ومن ذلك الخروج لصلاة التراويح.
٧- يحرم عليها أن تركب مع السائق غير المحرم لوحدها.
٨- للحائض أن تقرأ القرأن حفظاً أو نظراً لكن لايجوز أن تمس المصحف إلا بحائل كالقفازات.
٩- إذا شكّت الحائض هل طهرت أو لا فلا يجوز لها أن تصوم حتى تتيقن الطهر بانقطاع الدم والجفاف وإذا صامت وهي لم تتيقن الطهر فصيامها غير صحيح.
١٠- إذا طهرت المرأة قبل الفجر فيجب أن تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
١١- من حاضت وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة فعليها القضاء بشرط أن تتيقن نزول الدم.
١٢- من شعرت بأعراض الحيض من ألم قبل المغرب ولم تر الدم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح.
١٣- يجوز للمرأة أن تستعمل مايمنع الحيض بشرط ألا يكون فيه ضرر عليها.
١٤- إذا استعملت المرأة مايمنع الحيض وصامت فصيامها صحيح.
١٥- إذا طهُرت النفساء - ولوقبل الأربعين - وجب عليها الصوم.
١٦- إذا أتمت النفساء أربعين يوماً ولم ينقطع الدم فعليها أن تصوم ، ودمها دم استحاضة يجب معه الصوم والصلاة.
١٧- إذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم ووافق عادة معلومة لها فتجلس حتى تنتهي عادتها ثم تغتسل وتصوم.
١٨- إذا بلغت البنت فيجب عليها الصيام ولو كان عمرها عشر سنين.
١٩- من كانت قد بلغت ولم تصم سنوات ماضية بغير عذر فعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم.
٢٠- الحامل والمرضع إذا كانتا تخافان الضرر على ولديهما أوعلى نفسيهما بسبب الحمل والإرضاع أفطرتا وقضتا.
تمت بحمدالله ﷻ الشيخ/عبدالله بن رجا الروقي | |
|